الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
266
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )
مائة جلدة ، فمن غضب عليه فزاد ، فأنا إلى اللّه منه بريء ، فذلك قوله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها « 1 » . س 201 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 230 ] فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230 ) [ البقرة : 230 ] ؟ ! الجواب / قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ : « هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد » « 2 » . وقال الحسن الصّيقل للإمام الصادق عليه السّلام : رجل طلّق امرأته ، طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحل للأوّل ؟ قال : « لا ، لأن اللّه تعالى يقول : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا والمتعة ليس فيها طلاق » « 3 » . س 202 : ما هو تفسير قوله تعالى : وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [ البقرة : 231 ] ؟ ! الجواب / قال الإمام الصادق عليه السّلام - والإمام الباقر عليه السّلام - في قول اللّه عزّ وجلّ : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا : « هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة
--> ( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 117 ، ح 367 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 116 ، ح 362 . ( 3 ) التهذيب : ج 8 ، ص 34 ، ح 103 .